الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه بالنظر إلى مسألة التهريب عموما نجد أن التهريب له أضرار كبيرة على الدولة والأفراد والاقتصاد والمصانع والتجار أصحاب البضائع التي تخضع للجمارك، فإن هؤلاء لا يقدرون على منافسة أسعار البضائع المهربة، وبالتالي، تتضرر البضاعات المحلية تضررا كبيرا يؤدي إلى كسادها، وبالتالي، إلى انتشار البطالة وتوقف المصانع.
ومن أضرار التهريب الظاهرة والخطيرة جدا لاسيما الأدوية تسلل البضائع التالفة والفاسدة إلى أيدي الناس الفقراء، ولا يخفى الضرر الذي سيلحق بهؤلاء المساكين، كما أن التهريب يؤدي إلى انتشار البضائع المحرمة شرعا كالمخدرات والعملات المزيفة.
أمام هذا كله لا يجد المفتي الشرعي بدا من القول بتحريم التهريب والعمل فيه لأن الضرر بالناس حرام شرعا، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لما في ذلك من الضرر بالسوق، فأولى أن يمنع التهريب لضرره العام.
فالمقصود أن العمل في التهريب حرام شرعا لما فيه من الأضرار المتقدمة بالناس، وفيه أيضا ضرر بالمهرب نفسه فإن ماله معرض للمصادرة والإتلاف، كما أنه هو معرض للعقاب بالسجن.
والله أعلم.