الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على الأخ السائل إذا كان الغسل يضر بجرحه وأصابته الجنابة أن يغسل الصحيح من جسده ويمسح على الجرح، فإن أضر به المسح وخشي أن يتفاقم عليه الألم جعل عليه جبيرة تغطي الجرح ويمسح عليها، ويغسل باقي جسده، فإن برئ الجرح أزال الجبيرة الملصقة وغسل مكان الجرح، ولا يجوز له التيمم ما دام يستطيع معالجة استعمال المال حسبما ذكرنا، فإن لم يستطع الغسل في شيء من جسده لخوف الضرر بتجربة أو إخبار طبيب فإن البديل الشرعي عن الغسل هو التيمم وليس الوضوء، وإن قدر على استعمال الماء في سائر الجسد إلا مكان الجرح غسل الصحيح وتيمم للجريح؛ كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 30748 والفتوى رقم: 57834
وخلاصة القول أن التيمم لا يصار إليه إلا مع عدم إمكان استعمال الماء لعدم وجوده أو لكونه يسبب ضررا محققا أو مظنونا بتجربة أو إخبار طبيب عارف، فإن عدل أحد إلى التيمم وهو يستطيع استعمال الماء لم يفده ذلك التيمم وكانت صلاته باطلة ويجب عليه قضاؤها.
وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 33567.
ومن هذا يعلم السائل ما إذا كان عدوله إلى التيمم مشروعا أم لا، فإن كان مشروعا لخوف استعمال الماء فلا قضاء، وإن كان يستطيع الغسل والمسح أو غسل الصحيح والتيمم للجريح وجب عليه القضاء لوجوب الغسل.
والله أعلم.