جدة زوجتك لأبيها أنت محرم لها

24-12-2000 | إسلام ويب

السؤال:
والدة حمايا -والد زوجتي- هل أنا محرم لها؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجدة زوجتك لأبيها محرمة عليك على التأبيد -فأنت مَحْرَم لها- لأن من عقد على امرأة حرم عليه أصولها كالأم، وأم الأم، وأم الأب، ونحو ذلك.

قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ {النساء: 23}.

قال القرطبي: (فالأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة. فيدخل في ذلك الأم دنية (القريبة المباشرة) وأمهاتها، وجداتها، وأم الأب وجداته وإن علون). اهـ.

ويحرم عليه فروعها -بالدخول- وإن نزلن.

والله أعلم.

www.islamweb.net