الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجدة زوجتك لأبيها محرمة عليك على التأبيد -فأنت مَحْرَم لها- لأن من عقد على امرأة حرم عليه أصولها كالأم، وأم الأم، وأم الأب، ونحو ذلك.
قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ {النساء: 23}.
قال القرطبي: (فالأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة. فيدخل في ذلك الأم دنية (القريبة المباشرة) وأمهاتها، وجداتها، وأم الأب وجداته وإن علون). اهـ.
ويحرم عليه فروعها -بالدخول- وإن نزلن.
والله أعلم.