الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأمر على ما ذكرنا في جواب سؤالك رقم: 275065 ومحل ذلك إذا كان هذا الفرع يستخدم في تعبئة الخمور ولو أحيانا لأن المسلم يحرم عليه العمل في أي مكان من شأنه الإعانة على شرب الخمر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، والمشتراة له. رواه ابن ماجه والترمذي.
أما إذا كان هذا الفرع مستقلاً استقلالاً تاماً عن تصنيع الخمور، ولا يستخدم خطه الإنتاجي في تصنيعها أو تعبئتها تحت أي ظرف من الظروف، فلا حرج في العمل في هذا الفرع وهذا ما أوضحناه في الفتوى رقم: 49975، ولعل جواب دار الإفتاء المصرية إنما هو في حالة استقلالية هذا الفرع على نحو ما تقدم، وراجع الفتوى رقم: 5583.
والله أعلم.