الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا داعي للشك في أمر الحيض، فإذا كانت أيام الدم لا تزيد على خمسة عشر يوما فعليك أن تعتبري نفسك حائضا فلا تصومي ولا تصلي، فإن رأيت علامة الطهر- وهي إما الجفوف الكامل بحيث لو أدخلت قطنا -مثلا- رجع وليس فيه أثرالدم، وإما بنزول القصة البيضاء لمن اعتادت عليها- فاغتسلي واعتبري نفسك طاهرا وما نزل من الكدرة والصفرة قبل رؤية علامة الطهر يعتبر حيضا، ولزيادة التوضيح راجعي الفتويين التاليتين: 5800 ـ 6399ـ وكذلك الفتوى رقم: 12309.
ولا يجوز الصيام ولا الصلاة قبل الطهر من الحيض. وقضاء الصوم الذي فات بسبب الحيض واجب على المرأة بخلاف الصلاة، ولا يجب القضاء فورا بل إنه واجب في الفترة التي بين رمضان الأول والتالي. ويستحب تعجيل القضاء وتتابعه كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم:16993.
وخلاصة القول أنه لا يجوز للسائلة أن تصوم ما دام الدم مستمرا، وكذلك ما في حكمه من الصفره والكدرة إلا إذا زادت الفترة على أكثر الحيض عند جمهور الفقهاء وهي خمسة عشر يوما، فعند ذلك يعتبر مرضا لا يمنع من الصلاة ولا الصوم، ولبيان الأحكام التي تتعلق بالاستحاضة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 56748. والفتوى رقم: 29962. ولا حرج في تناول ما يمنع نزول الحيض ما لم يؤد إلى ضرر كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 25122.
والله أعلم.