الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للوالدين تفضيل بعض الأبناء في العطية دون البعض على الراجح من أقوال أهل العلم ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه البيهقي وغيره. وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم، نرجو الاطلاع عليه في الفتويين: 6242 ، 33348.
وعلى ذلك، فلا يجوز لأمك أن تخصك بالدار دون غيرك من أبنائها إلا إذا كانت أعطتهم شيئا آخر مقابل ذلك.
ويشتد المنع إذا كان القصد بالهبة منع الورثة من حقهم والإضرار بهم، هذا إذا كانت الهبة تمت بشروطها بحيث حصلت في حال صحتها وأهليتها للتصرف، وتمت حيازتها من قبلك بحيث رفعت هي عنها يدها، وبقيت أنت تتصرف فيها تصرف المالك.
أما إذا كان ذلك في كتابة فقط بحيث تملكها أنت بعد وفاتها فإن ذلك يعتبر بمنزلة الوصية، والوصية لا تصح لوارث إلا إذا أجازها الورثة بطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود والترمذي، وفي رواية الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.
وعلى هذا، فملكيتك للدار دون غيرك من الورثة لا تكون شرعية إلا إذا استوفت الشروط التي ذكرنا، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 50150.
ثم إن على إخوانك وزوجاتهم أن يتقوا الله تعالى في والدتكم ويراعوا حقها ووجوب برها، فحق الوالدين عظيم قرنه الله تعالى بحقه مباشرة، فقال تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء: 36} ويتأكد الأمر بالنسبة للأمهات وهذا معلوم لدى كل مسلم.
والله أعلم.