الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في كتابة تقرير لرئيس الشركة بشأن مبيعات هذه الكروت، لأنها لم تتمحض وسيلة إلى الحرام، بل استخدامها في الحلال أغلب كما هو معلوم، وقد نص أهل العلم على أن ما كان كذلك من الأشياء فإنه لا يحرم بيعها، إلا إذا علم البائع أن المشتري يقصد أن يستعمله في الحرام، إما بقوله وإما بقرائن، تدل على ذلك، أما إذا كان الأمر محتملاً كما هو الحال في هذه الكروت فالبيع جائز، وراجعي للتفصيل الفتوى رقم: 60698.
ثم إننا ننبهك إلى أن هناك ضوابط لعمل المرأة فراجعيها في الفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.