الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت ابنت خالك بالغة رشيدة وفي حال أهليتها للتصرف ولم يحط الدين بمالها.. فإن هبتها لعمتها صحيحة ماضية بل هي من أعمال البر وصلة الرحم المرغب فيها شرعا. والمرأة الرشيدة لها الحق في التصرف التام في مالها بما شاءت ولو زاد ما تهبه على الثلث على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء. والحديث في الصحيحين. ولتفاصيل ذلك وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتويين: 20360، 47875. وأما عمها فلا يجوز له التصرف في مالها إلا بما تقتضيه المصلحة، ولا يجوز له أن يوفر به ماله أو يقي به عرضه.. لأنه أمانة عنده يجب أن يتصرف فيه تصرف الأمين في أمانته.
والله أعلم.