الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك قد أخطأت بما كنت تمارسه من الرياضة في ناد مختلط، لأن ممارسة الرياضة البدنية والذهنية ـ وإن كانت أمرا مشروعا في أصله ـ إلا أنه يشترط لذلك أن لا يوجد فيه ما يخالف الشرع من كشف العورات، واختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات على الوضع الشائع الآن، وسماع الموسيقى، وتضييع الأوقات ونحو ذلك.. ثم اعلم أن ما حصل منك من الغيبة هو من الشيطان، فإن الشيطان في حال الغضب يغلب الإنسان ويسيطر عليه بحيث يحركه كيف يشاء. ويصبح الإنسان كريشة في مهب الريح في يد الشيطان. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل وقد طلب منه أن يوصيه: لا تغضب، فردد مرارا، فقال: لا تغضب. رواه البخاري. فعليك أن تبادر إلى التوبة النصوح وطلب المسامحة ممن اغتبته، فإن التوبة محبوبة عند الله قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ{البقرة: 222}. وهي تكفر الذنوب جميعا، قال جل من قائل: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ{الزمر:53}. والتوبة النصوح هي المشتملة على: الندم على ما سلف من الذنوب، والإقلاع عنها خوفا من الله سبحانه وتعظيما له، والعزم الصادق على عدم العودة إليها، مع استحلال أهل المظالم من مظالمهم، أي: طلب المسامحة منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.أخرجه البخاري.
والحمد الله أن رجعت إلى دينك وأصبحت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحث من بقي من أصدقائك على الصلاة وغض البصر، فهذا فضل من الله عظيم. ونسأل الله أن يتقبل أعمالك ويغفر لك ما صدر منك بما حصل لك من الاستقامة ومسامحة الآخرين، وإرادة الخير للجميع. ولا ينبغي أن تترك الاعتذار لمن اغتبته بحجة أن الرجل لا يجوز له أن يكلم نساء لا يعرفهن ولسن من قرابته، فإنه لم يأت النهي عن تكليم الرجل المرأة أو المرأة الرجل، وإنما جاء النهي عما يؤدي إلى الفتنة كالخضوع بالقول وهو ترخيم الصوت وترقيقه، قال تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً{الأحزاب: 32}. وهذا الحكم تستوي فيه النساء اللاتي هن أجنبيات على الرجل المكلم لهن، سواء كن من قرابته أم لا.