الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في عمل هذه المنظومات البرمجية هو الحل لكن إذا كانت هذه البرامج لأمر محرم أو كان فيها إعانة على أمر محرم فهي حرام حينئذ، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ{المائدة: 2}.
وعليه؛ فعمل البرامج للبنوك الربوية فيما فيه إعانة على الربا، أو عمل البرامج لمصلحة الضرائب فيما فيه إعانة على الضرائب حرام لأن ذلك من الإعانة على الحرام، لكن إذا كانت الضرائب تفرضها الدولة للحاجة مع عدم وجود ما يغطي تلك الحاجة في الخزينة فلا حرج في عمل البرامج لهم، لكن غالبا ـ إذا لم نقل ـ كل الدول التي تفرض الضرائب تفرضها بصفة غير شرعية والحكم في صيانة هذه البرامج لهذه المؤسسات هو كالحكم في عملها، أما عن عملك في الشركة فلا حرج عليك في البقاء فيه بشرط ألا تعمل أو تصون برنامجا فيه حرام أو إعانة على حرام ، فإذا أجبروك على ذلك فاتركهم، وتذكر أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*َيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {لطلاق: 2ـ3}.أما عن قولك ما حكم بيع هذه المنظومات لأمري الخاص؟ فالذي فهمناه منه أنك تنسخ تلك البرامج التي عملتها الشركة وتبيعها لصالحك مع أن الجهد المبذول فيها هو بتمويل الشركة فإذا كان الأمر كذلك فقد تقدم الكلام عليه مفصلا في الفتوى رقم: 67755.
والله أعلم.