الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من البلاء أن يصل الأمر بالزوجين إلى المقاضاة والجحود والمخاصمة، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، هذا وإذا صح أن الزوج اشترك مع زوجته في شراء هذه السيارة وسجلها باسمها ثم جحدته حقه فيها فإنها ارتكبت بذلك إثما عظيما بغصبها ماله بغير حق، وإذا لم تكن للزوج بينة على تملكه جزءا من السيارة فليس أمامه إلا أن يطلب اليمين من المنكر لحديث: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. رواه الترمذي فإذا حلفت زورا لتأخذ ما ليس لها فيصدق عليها قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي ربه وهو عليه غضبان. متفق عليه.
ونصيحتنا للأخ السائل أن يبادر إلى نصح زوجته وتذكيرها بالله تعالى وعقابه، ويذكرها العشرة والمعروف قال تعالى: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة: 237}.
والله أعلم.