الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمبلغ الذي يريد صاحب الجرار أن يعطيه لصاحبك هو من قبيل الهبة والهدية والمكافأة، لأنه لم يكن عن شرط ولا اتفاق.
وعليه، فلا حرج على صاحبك في قبول ذلك المبلغ.
لكن لا بد ألا يكون في ذلك محاباة لمن أعطاه بما يضر بالشركة. قال الحافظ في الفتح في حديث ابن اللتبية: وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه، والانفراد بالمأخوذ. اهـ
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 52244.
والله أعلم.