الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن رضع من امرأة، فإن المحرمية تنتشر بينه وبين قرابتها كما تنتشر في القرابة من النسب، والأصل في ذلك ما رواه الشيخان والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
فزوج المرضعة يكون أباً للرضيع وأخو المرضعة يصير خالاً للرضيع، ولهما حكم غيرهم من المحارم من جواز النظر والخلوة وغيرهما.
وتبقى مسألة الشك في عدد الرضعات التي رضعتهن (مريم) من (منى)، فإذا لم يعلم أن (مريم) قد رضعت من (منى) خمس رضعات، فإن الأصل عدم ذلك.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: قوله: (معلومات) فيه إشارة إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع إلا بعد العلم بعدد الرضعات، وأنه لا يكفي الظن، بل يرجع معه ومع الشك إلى الأصل وهو العدم. انتهى
وعليه، فلا تثبت المحرمية بين مريم ومنى، وبالتالي لا يجوز لها أن تكشف أمام من ورد ذكرهم في السؤال لعدم ثبوت المحرمية.
وهذا على القول باشتراط كون عدد الرضعات خمسا وهو الراجح وهو هنا الأحوط، ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 175395.
والله أعلم.