الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أنك أمين على هذا المال ومكلف بحفظه، وإذا كان من وسائل حفظه التي لا يتم إلا بها اتخاذ خزينة، فيتعين عليك فعل ذلك إن كان هذا في مقدروك واستطاعتك.
وعلى كل، فليس لهؤلاء تغريمك شيئاً ما دام لم يفقد شيء، فإن فعلوا جاز لك أن تسترد ما أخذ منك ظلماً بطريقة لا تعود عليك بالضرر ولا تتوصل بها إلى أخذ أزيد من حقك.
وراجع الفتوى رقم: 18260.
والله أعلم.