يجوز استرداد ما أخذ من الحقوق ظلما

12-7-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أشتغل في شركة ومكلف بمسك عهدة إدارة وعندنا في الشركة إدارة تفتيش على العهد تقوم بتفتيش مفاجئ أتت لجنة التفتيش المفاجئ وأخرجت لها جميع الأوراق والمستندات وكم تم الصرف من العهدة وما هو الباقي وسألوني هل عندك خزنة فأجبتهم بالنفي فأخبروني بأن هذا مخالف ولا يجوز ذلك فقلت لهم إن المدير العام عنده علم بذلك وقد أخبرته بأني ليس لدي خزنة وأن المال أذهب به إلى البيت وآتي به في اليوم الثاني ، والمدير العام يعرف ذلك ولكن لجنة التفتيش عندما أخبرتهم بأن هناك مبلغا متبقيا وهو عندي وموجود قالوا لي ما دام ليس لديك خزنة فسيكون هذا المبلغ عجزا عليك مع أن المبلغ موجود لدي وعلى كلامهم فسيخصم هذا المبلغ من مرتبي سؤالي هل يجوز خصم هذا المبلغ مني مع أنه موجود لدي مع العلم أنه إذا تم الخصم أستطيع استرجاعه ولكن بطرق ملتوية وأنا لا أحب الحرام فأفتوني بارك الله فيكم. .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أيها الأخ الكريم أنك أمين على هذا المال ومكلف بحفظه، وإذا كان من وسائل حفظه التي لا يتم إلا بها اتخاذ خزينة، فيتعين عليك فعل ذلك إن كان هذا في مقدروك واستطاعتك.

وعلى كل، فليس لهؤلاء تغريمك شيئاً ما دام لم يفقد شيء، فإن فعلوا جاز لك أن تسترد ما أخذ منك ظلماً بطريقة لا تعود عليك بالضرر ولا تتوصل بها إلى أخذ أزيد من حقك.

وراجع الفتوى رقم: 18260.

والله أعلم.

www.islamweb.net