الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكتابتك طلباً، لتتعاقد الشركة التي تعملين بها مع شركة تأمين، فيه تفصيل، فإن كان التأمين تأميناً تجارياً، فهذا لا يجوز لأن التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر والمقامرة، وأما إذا كان تأميناً تعاونياً، فلا حرج في ذلك، لأن التأمين التعاوني مباح لأنه قائم على التعاون والتكافل لا الاسترباح المادي، وراجعي للتفصيل الفتوى رقم: 472
وأما فعلك للمعصية حياء من مخالفة مديرك وخشية له، فلا يصل ذلك إلى درجة الشرك، ولكنه إثم ومعصية وخطأ بالغ، وفيه مع إثم اقتراف المعصية ذاتها إثم مخالفة ما أمر الله به في قوله: فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً {المائدة:44}، فنهى الله تبارك وتعالى أن نترك ما أمر الله به ورسوله خشية الناس، وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحقرن أحدكم نفسه إذا رأى أمرا لله فيه مقال ان يقول فيه فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تقول فيه فيقول رب خشيت الناس قال فانا أحق أن تخشى .
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 2649، والفتوى رقم: 62980.
والله أعلم.