الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من القواعد المقررة في الشريعة أن الولد للفراش، وأنه ليس لأحد نفي نسب أحد عن أبيه غير الأب عن طريق الملاعنة المعروفة، فلا ينفي الولد إلا بلعان، وإذا مات الأب فليس لأحد نفي نسبه إليه للقاعدة السابقة وهي نص حديث "الولد للفراش" رواه الجماعة إلا أبا داود.
ومن نفى نسب أحد عن أبيه فهو قاذف يقام عليه حد القذف، ما لم يأت بأربعة شهداء يشهدون شهادة لا تحتمل أبداً غير المشهود به وهو الزنا، وعليه فلا داعي لإجراء هذا الفحص، والبنتان شرعاً بنتا أخيك ولو أقرت أمهما والزاني بالزنا؛ للحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه، وتراجع الفتوى رقم: 29732.
والله أعلم.