الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم الحجاب، وأقوال أهل العلم فيه وأدلتهم، ولك أن تراجع في كل ذلك فتوانا رقم: 4470.
وهذه الفتاة التي ذكرت أنها خطيبتك، فإن كنت تعني أنك عقدت عليها وصارت زوجة لك، فواجبك هو أن تحملها على الحجاب الشرعي بالطريقة التي تراها مناسبة. فالله سبحانه وتعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم: 6}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته... " رواه البخاري ومسلم.
وطريقة حملها على الحجاب تخضع لحالة البلد، ومستواها هي الفكري، والظروف العامة التي أنت أدرى بها منا...
وإن كنت تعني أنك خطبتها من أهلها، ولم يتم عقد الزواج بينكما حتى الآن، فهي إذاً ما زالت أجنبية عليك. ولك أن تدعوها إلى لبس الحجاب عن طريق أهلها أو صديقاتها من محارمك وأهلك ونحو ذلك. فإن استجابت لذلك ولو بعد عدة محاولات فحسن، وإلا كان من الخير لك أن تفسخ خطبتها، وتبحث عمن هي أكثر تمسكا منها بالدين. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
والله أعلم.