حكم كون رأس مال أحد الشريكين عرضاً والآخر نقداً

17-7-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو أن تردوا علينا في أسرع وقت، قمنا أنا وأحد الإخوه بعمل شركة حيث كانت هذه الشركة لي وقد كنت في وضع حرج وعلي ديون فجاء هذا الأخ ودفع لي مبلغ 20000 يورو ودخل معي كشريك، والشركه لديها عملاء ومجهزه بكامل الأجهزه والمكاتب... إلخ، وقد دفع لي الأخ مبلغ 7500 من عمل الشركة وكمل مبلغ الـ 20000 وبعد مضي سنتين وجدنا أن كل ما نعمله يدفع على الإيجار ومصاريف الشركة ولا نأخذ نحن شيئا، علما بأنني أنا الذي كنت أعمل فيها وأداوم فيها والعملاء أصلاً عملائي والأجهزة والمكاتب لي وكنت أحاول دائما أن أعمل حتى نخرج من هذه الأزمة والشركة مكتوبة باسم شريكي رسميا وهو لديه أعمال أخرى يعمل بها والآن نريد فض الشركه فقلت له نحسب كل المكاسب والمصاريف ثم نقسمها على 2 في الربح أو الخسارة ولكنه فاجاءني وهو من الملتزمين أن طلب إدخال مبلغ الـ 20000 التي دفع منها 12500 من جيبه و7500 من أرباح الشركة التي عملتها أنا وطالب أن تدخل من ضمن المصاريف فرفضت بشدة وذكرته بأنه دخل شريكا بهذا المبلغ فرفض واتفقنا أن نحتكم إلى الشرع، فما هو رأيكم هل أنا ظلمته حيث إنه ذكر بأنه حاول مساعدتي فقط، ولكن لو كنا ربحنا يكون هو شريكي بالنصف والآن بعد الخسارة أصبح معينا لي في أزمتي ويريد المبلغ الذى دفعه فبأي حق كان شريكا، وما هو الرد الشرعي لهذه المشكلة وردكم هو ما سنقوم بتنفيذه حسب الاتفاق أفيدونا؟ جزاكم الله كل خير وبأسرع وقت.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد تعاقدت معه على أن يدخل بهذا المبلغ شريكاً معك في هذه الشركة بما فيها من أجهزة ومكاتب ونحو ذلك -سواء في هذا المبلغ الـ 12500 يورو الذي قدمه أولاً أو مبلغ الـ 7500 من نصيبه في الأرباح الذي قدمه لاحقاً- فقد اختلف أهل العلم في كون رأس مال أحد الشريكين عرضاً -أجهزة ومكاتب ونحو ذلك- والآخر نقداً، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الشركة في هذه الحالة فاسدة، وذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى صحتها بشرط أن تُقوَّم العروض وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال، وهذا هو الراجح لدينا.

وعلى هذا، فإذا كنت قد اتفقت معه على تقويم الأجهزة وغيرها، وعرفت قيمتها وقت العقد بحيث يكون مشاركاً في هذه الأجهزة وغيرها بقدر ما دفع، فإن هذه الشركة صحيحة، ومقتضاها أن تشتركا في الربح والخسارة على قدر حصة كل منكما في رأس مال الشركة، ولا يمنع هذا أن يكون لك بالشرط حصة زائدة من الربح مقابل عملك في الشركة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 8151، وانظر لمعرفة كيفية فض الشركة في هذه الحالة الفتوى رقم: 34140.

وإذا اشترط في هذه الحالة أن يكون شريكاً في الربح دون الخسارة فهذا شرط باطل، لأن مقتضى عقد الشركة الاشتراك في الربح والخسارة، والواجب تقسيم الربح والخسارة على حسب حصة كل منكما في رأس المال كما تقدم.

وأما إذا لم تتفق معه على تقويم الأجهزة واحتساب ما دفع حصة له في رأس مال الشركة بحيث يكون مشاركاً في هذه الأجهزة وغيرها بقدر ما دفع، وإنما تم الاتفاق على أن تكون شريكاً بالأجهزة ونحوها ويكون هو شريكاً بما دفع، ويبقى لكل واحد منكما رأس ماله، فأنت لك الأجهزة ونحوها وهو له ما دفع، فإن هذا عقد فاسد، وليس من الشركة في شيء، وفي هذه الحالة لا يستحق إلا مبلغ الـ 12500 يورو الذي قدمه بداية ولا يستحق شيئاً من الربح لعدم تحقق الشركة.

والله أعلم.

www.islamweb.net