الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد تعاقدت معه على أن يدخل بهذا المبلغ شريكاً معك في هذه الشركة بما فيها من أجهزة ومكاتب ونحو ذلك -سواء في هذا المبلغ الـ 12500 يورو الذي قدمه أولاً أو مبلغ الـ 7500 من نصيبه في الأرباح الذي قدمه لاحقاً- فقد اختلف أهل العلم في كون رأس مال أحد الشريكين عرضاً -أجهزة ومكاتب ونحو ذلك- والآخر نقداً، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الشركة في هذه الحالة فاسدة، وذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى صحتها بشرط أن تُقوَّم العروض وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال، وهذا هو الراجح لدينا.
وعلى هذا، فإذا كنت قد اتفقت معه على تقويم الأجهزة وغيرها، وعرفت قيمتها وقت العقد بحيث يكون مشاركاً في هذه الأجهزة وغيرها بقدر ما دفع، فإن هذه الشركة صحيحة، ومقتضاها أن تشتركا في الربح والخسارة على قدر حصة كل منكما في رأس مال الشركة، ولا يمنع هذا أن يكون لك بالشرط حصة زائدة من الربح مقابل عملك في الشركة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 8151، وانظر لمعرفة كيفية فض الشركة في هذه الحالة الفتوى رقم: 34140.
وإذا اشترط في هذه الحالة أن يكون شريكاً في الربح دون الخسارة فهذا شرط باطل، لأن مقتضى عقد الشركة الاشتراك في الربح والخسارة، والواجب تقسيم الربح والخسارة على حسب حصة كل منكما في رأس المال كما تقدم.
وأما إذا لم تتفق معه على تقويم الأجهزة واحتساب ما دفع حصة له في رأس مال الشركة بحيث يكون مشاركاً في هذه الأجهزة وغيرها بقدر ما دفع، وإنما تم الاتفاق على أن تكون شريكاً بالأجهزة ونحوها ويكون هو شريكاً بما دفع، ويبقى لكل واحد منكما رأس ماله، فأنت لك الأجهزة ونحوها وهو له ما دفع، فإن هذا عقد فاسد، وليس من الشركة في شيء، وفي هذه الحالة لا يستحق إلا مبلغ الـ 12500 يورو الذي قدمه بداية ولا يستحق شيئاً من الربح لعدم تحقق الشركة.
والله أعلم.