لا ينعقد الوقف بمجرد النية أو الإرادة

18-7-2005 | إسلام ويب

السؤال:
رجل لديه أرض تجارية غير مبنية تكون معرضاً مكوناً من 12 بابا إذا بنيت نوى أن يوقف منها بابين عند بنائها ولكنه باعها وأعلم المشتري بنيته في الوقف فهل يستطيع استبدال هذا الجزء الذي ينوي وقفه إذا بنى هذه الأرض ببابين آخرين في محلات تجارية يملكها علما بأن الأرض الحالية قام المشتري ببنائها ولا يمكن تمليك الوقف باسم البائع صاحب الوقف لأنها لا تجزأ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مجرد النية التي لا يصاحبها قول أو فعل لا ينعقد بها الوقف، فقد نص أهل العلم على الألفاظ التي ينعقد بها، وهي كما قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: لفظ الحبس، والصدقة، والوقف، وكل ما يقتضي ذلك من قول أو فعل كقوله: محرم لا يباع ولا يوهب.. أو كالإذن للناس في استعمال المحبس، ولهذا فإن هذا الوقف لم ينعقد، ومع هذا فإنه يستحب لهذا الرجل أن ينفذ ما نوى من الخير، فإن الوقف من الأمور التي يلحق ثوابها لصاحبها بعد وفاته لأنه من الصدقة الجارية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: وذكر منها: وصدقة جارية.

وما دام الرجل قد باع أرضه التجارية التي كان ينوي أن يوقف جزءاً منها، فإنه لا يجب عليه تعويض ما نوى من الوقف وجوباً شرعياً. وإنما يستحب له أن يوقف إذا كان قادراً على ذلك كما هو الأصل في الحكم.

وعلى ذلك، فإذا أراد أن يوقف من محلاته التجارية فيكون ذلك وقفاً مستأنفاً لا عوضاً عن الأول لأنه لم ينعقد بمجرد النية أو الإرادة.

وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتويين: 43322، 28743.

والله أعلم.

www.islamweb.net