الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من طلب الطلاق من هذا الرجل إذا أثبت الأطباء عقمه وذلك لأن طلب الولد من أهم مقاصد الزواج، ويدل لهذا نهيه صلى الله عليه وسلم رجلا أراد التزوج بامرأة عقيمة وأرشده إلى الزواج من الولود. أخرج أبو داود وصححه الألباني عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وراجعي الفتوى رقم: 28106
هذا فيما يتعلق بحكم الطلاق أو البقاء.
أما بخصوص طلب الشقة من الزوج فلا حرج فيه، ونرجو أن لا يكون فيه نقص لأجر صبرك عليه علما بأن هبة بيت السكن لا تتم إلا بخروجه منه وحيازتك له، أما لو ظل ساكنا فيه حتى مات فإنه يرجع إرثا. قال خليل في مختصره على مذهب الإمام مالك ما معناه: أن هبة الزوجة لزوجها دار سكناها صحيحة بخلاف هبته لها دارا لسكناها.
والله أعلم.