الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 36768 حكم قطع النسل واستعمال موانع الحمل وبينا في الفتوى رقم: 18375 شروط جواز استخدام تلك الموانع، وينبغي أن يعلم أن الإعاقة الذهنية في الأبوين لا تعني أنهما لا ينتجان إلا معاقاً مثلهما، فالذي أخرج المعاق من السليم يخرج السليم من المعاق، كما: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ.
أما مسألة الحضانة، فإذا لم يكونا مؤهلين لها، فينبغي أن يتولى ذلك أولياؤهم، فلا ينبغي أن يكون ذلك من الأسباب الداعية إلى هذا الأمر العظيم.
والله أعلم.