الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبيع لا يكون إلا عن تراض، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29} وقال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، رواه ابن ماجه.
وعليه، فإذا كان صاحب الشركة لا يريد أن يبيع لكم فلا يجوز لكم الشراء إلا بإذنه، ولو كنتم ستشترون البضاعة كما يشتريها غيركم من غير أي امتيازات، بل ولو كنتم ستشترونها بثمن أكثر مما يدفعه غيركم، والسبب في ذلك أنه لا يجوز أخذ مال أحد ولو بالتجارة إلا عن رضا منه.
وهناك سبب آخر للمنع يحتمله السؤال وهو أنك وكيل عن صاحب الشركة في بيع تلك البضائع، والوكيل لا يجوز له أن يبيع من نفسه. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: لو باع الوكيل أو اشترى من أصوله أو فروعه البالغين الرشداء أو مكاتبه جاز كما يجوز من صديقه. إلى أن قال: ولا يجوز بيعه ولا شراؤه من نفسه وطفله ونحو من محاجيره ولو أذن له فيه لتضاد غرض الاسترخاص لهم والاستقصاء للموكل ولأن الأصل عدم جواز اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة، ولأنه لو وكله ليهب من نفسه لم يصح وإن انتفت التهمة لاتحاد الموجب والقابل. اهـ.
لكن يمكنك الشراء ممن يشتري من الشركة لا من الشركة.
والله أعلم.