الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 35943. خلاف الأئمة في هيئة الجلوس في الصلاة ـ ومن خلالها يتبين أن مذهب مالك رحمه الله تعالى في الجلوس للتشهدين وفيما بين السجدتين هو التورك. ولو أن أحدا جلس متوركا في الجلسة الأولى وأراد أن يغير جلسته من التورك إلى الجلسة الأخرى فلا يعتبر هذا زيادة ولا يلزمه سجود لا من أجل تغيير الجلسة ولا بسبب جلوسه متوركا لخفة العمل في التغيير ولأن من تورك في جلوسه الأول لا يلزمه سجود، قال النووي رحمه الله قال أصحابنا: لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة للإجزاء بل كيف وجد أجزأه سواء تورك أو افتراش أومد رجليه أو نصب ركبتيه أو أحدهما أو غير ذلك؛ لكن السنة التورك في آخر الصلاة والافتراش فيما سواه. انتهى.
أما من تذكر أثناء القراءة أنه يسر في محل الجهر أو العكس فقد فصل في ذلك فقهاء المذهب المالكي، قال الخرشي عند قول خليل: وإعادة سورة فقط لهما، أي ولا سجود في إعادة السورة لأجل الجهر أو السر حيث قرأها على خلاف سنتها وتذكر ذلك قبل الانحناء فرجع وأتى بها على سنتها لخفة ذلك. واحترز بقوله فقط مما لو أعاد أم القرآن والسورة أو أم القرآن فقط للسر حيث قرأها جهرا أو للجهر حيث قرأها سرا وتذكر ذلك قبل الانحناء فإنه يسجد. انتهى.
وخلاصة هذا أن من أسر بأم القرآن في محل جهرأوالعكس فإن تذكر ذلك قبل الانحناء للركوع أعادها على ما ينبغي ويسجد بعد السلام، وإن لم يتذكر ذلك إلا بعد الانحناء تمادى وسجد قبل السلام في حالة السر في محل الجهر وبعده في حالة الجهر في محل السر. وإن لم يسجد سجود السهو في الحالتين لم تبطل صلاته. هذا مذهب المالكية كما أسلفنا، ومذهب كثير من أهل العلم أنه لا يسجد للجهر في محل السر والعكس في الفاتحة وغيرها.
والله أعلم.