الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد أن الرجل قد تزوج الثانية بعد وفاة الأولى فالنكاح صحيح يترتب عليه أثره الشرعي، لأن النهي الوارد هو عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أما بعد وفاة الأولى أو طلاقها طلاقاً بائناً أو رجعياً وكانت قد خرجت من عدتها، فيجوز له الزواج بعمتها أو خالتها بل وحتى بأختها.
وأما إن كنت تقصد أنه جمع بينهما في عصمته فذلك لا يجوز، ففي المدونة قال ابن القاسم: وقال مالك فيمن يحل من النساء أن ينكح واحدة بعد واحدة فلا يحل له أن يجمع في ملك واحد مثل العمة وبنت الأخ، والخالة وبنت الأخت، والأختين فهو إذا تزوج واحدة بعد واحدة وهو لا يعلم ودخل بالآخرة منهما قبل أن يدخل بالأولى أو دخل بهما جميعاً، فإنه في هذا كله يفرق بينه وبين الآخرة ويثبت مع الأولى، لأن نكاحها كان صحيحاً، فلا يفسد نكاحها ما دخل ههنا من نكاح عمتها ولا أختها، وإن كان قد دخل بالآخرة فعليه صداقها الذي سمى لها وإن لم يكن سمى لها صداقاً فعليه صداق مثلها والفرقة بينهما بغير طلاق، لأنه لا يقر معها على حال. وهذا قول مالك كله.
ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال ابن شاس: الضابط أن كل امرأتين بينهما من القرابة والرضاعة ما يمنع تنكاحهما لو قدرت إحداهما ذكرا لحرم الجمع بينهما في العقد والحل أي حلية الوطء، فإن جمعهما في العقد بطل النكاحان وفسخا أبداً.. فإن علمت الأولى فسخ نكاح الثانية وثبت نكاح الأولى.
وإلى ذلك الضابط أشار العلامة خليل في مختصره فقال: وجمع خمس أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم هذا من حيث حكم هذا النكاح.
وأما حكم إرث الأولاد من الزوجتين فالجواب عنه: أن أبناء كل زوجة يرثونها ولا يرثون من الثانية على الصحيح لأنهم من ذوي الأرحام، قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته: ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله. وهم الإخوة لأم، وقد ذهب بعض متأخري المالكية إلى توريثهم كما في الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي، ولكن يشترط لإرثهم عدم وجود معصب أو صاحب فرض غير الزوجين وعدم انتظام بيت المال.
وأما الرجل فإنهم يرثونه ويرثهم على كلا الاحتمالين، فإن كان نكح الثانية بعد وفاة الأولى أو طلاقها فلا إشكال، وإن كان نكحها والأولى في عصمته فالتوارث بينهم لشبهة الوطء في النكاح الفاسد لأنه يدرأ الحد به.
قال ابن عاصم:
وحيث درء الحد يلحق الولد * في كل ما من النكاح قد فسد
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 64309.
والله أعلم.