الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عليك أن تدفع هذا الدين لورثة أخيك فقد أصبح ملكا لهم بعد وفاة مورثهم، فإن أعفوك منه وسامحوك به بطيب أنفسهم وكانوا أهلا للتصرف فلك أخذه والانتفاع به أو التصدق به عن أخيك أو عن نفسك.
وإذا كانت أمه لا تريد نصيبها من المبلغ المذكور فعليك أن تتحقق من ذلك وتسألها هل تسامحك به هبة منها لك أو تريد منك أن تصرفه في وجوه الخير عن ابنها؟ وكذلك الأمر بالنسبة لأبيه، ثم بعد ذلك تتصرف وفق إجابتها إن كان لا يرث أخاك غيرهما ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. رواه أحمد في المسند وأصحاب السنن وصححه الألباني.
والحاصل أنه لا يجوز لك التصدق بهذا المبلغ أو التصرف فيه إلا بإذن الورثة.
والله أعلم.