الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسجود السهو لا يطلب فيه رفع اليدين. قال النووي في المجموع: وسجود السهو سجدتان بينهما جلسة، ويسن في هيئتها الافتراش والتورك بعدهما إلى أن يسلم، وصفة السجدتين في الهيئة والذكر صفة سجدات الصلاة. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي متحدثا عن سجود السهو: وهل يرفع يديه بهذا الإحرام أم لا؟ لم أر فيه نصا كما قاله الحطاب. انتهى.
قال العدوي في حاشيته على الخرشي: والظاهر أنه لا يرفع كما في بعض الشراح. انتهى.
وسجود السهو -كما ذكرت- يحتاج إلى نية مقارنة للتكبير أو قبله بيسير.
قال الباجي المالكي في المنتقى: وجه الرواية الأولى أن سجود السهو بعد السلام صلاة في نفسها، لأنها تفتقر إلى طهارة وتفعل بعد شهر من السهو ويسلم منها، فوجب أن يكون التكبير في أولها تكبيرة إحرام وأن تفتقر إلى النية كسائر الصلوات. انتهى.
ولا يلزم حال السجود استحضار المصلي سبب السجود فلم نقف على من اشترط ذلك من أهل العلم.
وعليه، فصلواتك السابقة صحيحة كلها لا يؤثر عليها ما ذكرت إن شاء الله تعالى، وبما أن السائل من بلد يغلب فيه المذهب المالكي فنقول: إن سجود البعدي تركه لا يبطل الصلاة لكن من لم يأت به يجزئه أن يسجده متى ما ذكره ولو بعد مدة طويلة.
ففي التاج والإكليل للمواق المالكي: من المدونة قال مالك: من نسي سجود السهو بعد السلام فليسجد متى ما ذكر ولو بعد شهر، ولو انتقض وضوؤه توضأ وقضاهما.
وللمزيد عن أحكام سجود السهو راجع الفتوى رقم 61623 والفتوى رقم: 13872.
والله أعلم