الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في الأشياء الإباحة. إلا ما ورد الدليل بحرمته. قال تعالى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ {التوبة: 115}.
وقراءة الإعلانات ولو كانت متضمنة لأشياء محرمة، دون النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه –إن كان فيها ما لا يجوز النظر إليه- لا تخرج عن هذا الأصل.
لكنها إذا علم أو ظن أن قراءتها ستجعل القارئ يتأثر بما تحويه، أو أن خبرها سينتشر بسبب قراءته لها، أو أنه سيكون في قراءتها ترويج لما يعلن عنه فيها، أو غير ذلك من المحرمات... فإنها تحرم أي أنه متى كانت قراءتها ستؤدي إلى شيء محرم فهي حرام، لأن الوسيلة إلى الحرام حرام.
ومتى خلت من جميع ذلك، كانت باقية على أصلها من الإباحة.
والله أعلم.