الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فبيع المرابحة للآمر بالشراء بيع جائز، وله شروط وضوابط ذكرناها في الفتوى رقم: 20793، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان المشترى أرضا وما إذا كان عقارا.
وننبه هنا إلى أمرين.
الأول: إنه لا مانع من أن يكون ثمن السلع بالأقساط أكبر من ثمنها نقداً كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 49700.
الثاني: أنه لا مانع أن تكون الوديعة ضمانا عند البنك على هذا البيع ويكون ذلك من باب الرهن.
وثمت اشكال في السؤال وهو قول السائل "تسديد الأقساط من فائدة الوديعة" فإذا كان يقصد بفائدة الوديعة الأرباح الناتجة عن مضاربه في الوديعة؛ فلا إشكال.
أما إن كان يقصد فائدة محددة كتلك الفوائد التي تعطيها البنوك الربوية على الودائع؛ فإن هذا ربا محرم، والفوائد المذكورة مال خبيث يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.