الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن في فطام الصبي لأقل من حولين إضرار به، واتفق الأبوان على فطامه فلا حرج في فطامه، لأن إرضاعه الحولين لمن أراد وليس بلازم، لقوله سبحانه وتعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ {البقرة:233}، وقال الله تعالى: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا {البقرة:233}، فللأخت أن تفطم ابنها ولو قبل إتمام الحولين إذا لم يكن فيه ضرر بالطفل، وبعد التشاور مع والد الطفل، وليس صحيحاً ما سمعتم من وجوب فطمه قبل أسبوع واحد من تمام الحولين بل لها أن ترضعه إلى تمام الحولين أو أكثر.
والله أعلم.