الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا لم نفهم مقصود السائل بالدرس، وأما عن حكم البيع فإن كان وقع عند الأذان الثاني وصعود الإمام المنبر فهو حرام كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 11965، وفيها أنه يفسخ إن وقع في ذلك الوقت عند المالكية ومن وافقهم، قال في التاج والإكليل في الفقه المالكي قال مالك: فإذا قعد الإمام على المنبر فأذن المؤذن منع من البيع، فإذا تبايع حينئذ اثنان تلزمهما الجمعة أو تلزم أحدهما فسخ البيع، فإن كان لا تجب على واحد منهما لم يفسخ(وقال) ابن يونس: إن فاتت السلعة ففيها القيمة وقت قبضها قاله ابن القاسم . انتهى. قال النووي: إذا تبايعا بيعا محرما بعد النداء مذهبنا صحته، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال أحمد وداود في رواية عنه لا يصح. انتهى.
وإن كان البيع قد حصل قبل ظهور الخطيب والأذان وبعد الزوال، فقد نص على كراهته صاحب المهذب في الفقه الشافعي قال: وأما البيع فينظر فيه.. فإن كان قبل الزوال لم يكره، وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام كره، فإن ظهر الإمام وأذن المؤذن حرم لقوله تعالى: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ {الجمعة: 9}.
هذا حكم البيع يوم الجمعة بالنسبة لمن يجب عليه السعي إلى الجمعة مع أن البيع في المسجد يكره في كل وقت، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 23300. وقد نص الدسوقي في حاشيته على مختصر خليل في الفقه المالكي على منع البيع والشراء في المسجد إن كان بسمسرة فقال معلقا على قول الدردير: وكره فيه بيع وشراء بغير سمسرة وإلا منع، أي وإلا بأن كان البيع والشراء بسمسرة أي مناداة على السلعة حرم لجعل المسجد سوقا. انتهى. قال النووي في المجموع: تكره الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه وكذا البيع والشراء والإجارة ونحوه من العقود هذا هو الصحيح المشهور. انتهى.