الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في حرمة الزنا مطلقا، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، حتى لو كان الزانيان ينويان الزواج بعد ذلك، لعموم النهي الوارد في قوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا {الإسراء: 32} وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1602، 26511، 16688، 9731.
ومن يقول بجواز الزنا لمن ينويان الزواج فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة لرده حكم الله تعالى، هذا.. وإن الله خلقنا لعبادته وأمرنا بالاستقامة على دينه، وبامتثال شرعه، وتوعد من لم يمتثل بالعذاب الأليم يوم القيامة، وإن بر الإنسان بوالديه لا يغني بحال عن أداء الواجبات والانتهاء عن المحرمات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم، وليعلم أن كل عبد سيوقف بين يدي الرحمن جل وتعالى وسيسأله عن ذنبه ويقرره به، فمن أيقن بذلك فليعد للسؤال جوابا، قال تعالى: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ {الصافات: 24} وقال: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ {الحجر: 92-93}
ولقد بينا لك في فتوى سابقة أن من يهددك بالقتل إن لم تفعلي الفاحشة أجبن وأعجز من أن ينفذ ما يهددك به، وأخبرناك بالتدابير التي إن اتبعتها اتقيت شره، ومن ذلك أن تغيري أرقام هواتفك وأن لا تلتقي بمن يلتقي به فيفقد السبيل إليك، وحاولي كذلك أن تغيري كل عملك بمجرد انتهائك من التزامك لصاحبه.
واعلمي أنه إن أنفذ وعيده وقتلك فإن ذلك أشرف لك من أن تسلمي له عرضك طواعية.
هذا، وننصحك بالهجرة من ديار الكفار والسكنى في ديار المسلمين، فإن إقامة المسلم في بلاد الكفار حرام على من لا يستطيع أن يظهر دينه ويقيم شعائره ويتعرض للموبقات ولكبائر الذنوب، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37470، 10043، 2007.
والله أعلم.