الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الشركة تملك هذه السيارة، فلا حرج أن تبيعها بثمن حال أو ثمن مؤجل على أقساط ولو كان الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، غير أنه يشترط لجواز تلك المعاملة عدة شروط:
الأول: أن يقع عقد البيع على ثمن محدد، سواء كان هذا الثمن هو الثمن الحال - الكاش- أو الثمن المؤجل.
الثاني: في حالة تأجيل الثمن على أقساط، يشترط أن يتضمن العقد عدد الأقساط ومقدار كل قسط.
الثالث: أن لا يزيد ثمن السيارة بالتأخر في السداد، أو تترتب على ذلك غرامة.
الرابع: إذا تمت هذه المعاملة عن طريق وسيط يدفع الثمن للشركة حالا ويقسطه على المشتري فيشترط أن تدخل السيارة في ملك هذا الوسيط وضمانه سواء كان بنكا أو شركة تمويل أو نحو ذلك .
وراجع للتفصيل والفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9413، 49700، 12927، 18326، 18102.
والله أعلم.