الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت في سؤالك أربع صيغ لصلاة الحاجة، وهذه الصيغ لا يثبت منها شرعا إلا الصيغة الأولى، حيث سبق أن فصلنا القول فيها، وذلك الفتوى رقم: 3749.
وبالتالي، فالصيغ الثلاثة الأخيرة لم تثبت بدليل شرعي، وقد قال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: ولصلاة الحاجة ألفاظ وصيغ كلها ضعيفة إلا حديث أبي الدرداء وحديث ابن أبي أوفى المذكورين. انتهى. وابن أبي أوفى هو رواي الحديث الذي اشتمل على الصيغة الصحيحة التي هي الأولى في سؤالك.
أما حديث أبي الدرداء فقد رواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ : من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. قال الشيخ شيعب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.
وعليه، فينبغي الاقتصار على الصيغة الأولى من صيغ صلاة الحاجة وترك ما سواها، والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في الابتداع في الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه.
والله أعلم.