الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن حق الوالدين عظيم وبرهما أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى، فقد قرن الله عز وجل حقهما بحقه سبحانه وتعالى في غير ما آية من كتابه العزيز، ولهذا فإننا ننصح هذا الابن بالقرب من أبيه وطاعته والزيادة من بره حتى تصفو المودة بينهما لعله يعود إلى ما كان يعامله به من التسامح...
وإذا أصر الوالد على أخذ الإيجار من ابنه فله الحق في ذلك إذا كان قد اشترطه عليه أصلاً أو كان العرف جارياً به، لأن وجوب النفقه والسكنى وما تعلق بهما سقطا عنه ببلوغ الولد عاقلاً قادراً على الكسب.
قال مالك في المدونة: ويلزم الأب نفقة ولده الذكور حتى يحتلموا، والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن؛ إلا أن يكون للصبي كسب يستغني به أو مال ينفق عليه منه. وهو ما درج عليه العلامة خليل في المختصر حيث قال: وتجب نفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلاً قادراً على الكسب.
لكن يجب أن ننبه هذا الوالد إلى أن عدله بين أبنائه واجب فلا يجوز له أن يؤثر بعضهم على بعض ما لم يكن هنالك ما يقتضي ذلك، كأن يكون بعضهم فقيراً والآخر غير فقير، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3109، والفتوى رقم: 8147.
والله أعلم.