الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجوز الصلاة في المسجد المذكور إذا كان القبر خارجه، كما تقدم الفتوى رقم: 29937 .
ولا مانع من تسمية ذلك المسجد بمسجد الضريح إذا كان على وجه التمييز له عن غيره، لأن المسجد تجوز إضافته إلى شخص معين على سبيل التعريف كما سبق الفتوى رقم: 30759.
والله أعلم.