الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شيء عليك فيما تقومين به من إحصاء لتلك البطاقات، وبالتالي فالمرتب الذي تحصلين عليه من هذه المهنة حلال إن شاء الله تعالى، ولو استعملت كلها في الحرام ما دمت غير متيقنة بأن من يشتريها لا يريدها إلا للحرام.
لكن لا يجوز بيع البطاقات المذكورة لمن علم يقينا أنه يستخدمها في أمر محرم كنميمة أو كذب ونحو ذلك، لأن هذا من باب التعاون على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وإذا لم يحصل يقين باستخدامها في أمر محرم فلا حرج في بيعها، وراجعي الفتوى رقم: 7307.
والله أعلم.