الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطلاق المكره لا يقع شرعاً عند جمهور أهل العلم إذا كان الإكراه المذكور عن طريق التهديد بالقتل أو حصول الضرر البيِّن في النفس أو المال، ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يقع طلاق المكره، والإكراه يحصل إما بالتهديد، أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد. انتهى. وراجعي الفتوى رقم: 6106.
ومحل عدم لزوم طلاق المكره ما لم يمضه الزوج بعد زوال الإكراه، فإن أمضاه فإنه يعتبر طلاقاً شرعياً ماضياً.
قال الحطاب في مواهب الجليل: ومن أكره على طلاق زوجته أو عتق عبده ثم أجاز ذلك آمناً لزمه، قيل لسحنون: ولم ألزمته ذلك ولم يكن ليعقد عليه طلاق ولا عتق وإنما ألزم نفسه ما لم يلزمه؟ قال: وإنما ألزمته لاختلاف الناس لأن من العلماء من يلزم طلاق المكره وعتقه. انتهى
والظاهر أن الزوج الأول قد أمضى الطلاق راضياً بعد الإكراه بدليل أنه لم يطالب بإرجاع زوجته ولا رفع الأمر إلى المحاكم، بل قد تخلى عنها وأهملها، وهذا دليل على رضاه بالطلاق بعد زوال الإكراه.
وعليه، فالزواج الثاني لهذه الزوجة صحيح.
والله أعلم.