الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأخت المذكورة قد حنثت ما دام أخوها لم يقبل المبلغ كله، وبالتالي فقد وجبت عليها الكفارة، وهذه الكفارة سبق تفصيل أنواعها في الفتوى رقم: 26595.
وقد أوضحنا فيها أن الصوم لا يجزيء إلا في حالة العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، وبالتالي فلا يجزئ الصيام عن تلك الأخت في حال قدرتها على واحد من الأمور الثلاثة المتقدمة.
كما أن دفع الكفارة لا يجزئ إلا لعشرة مساكين عند جمهور أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 6602.
وعليه، فالكفارة باقية في ذمة تلك الأخت في حال قدرتها على غير الصيام، ودفع النقود في كفارة اليمين جائز إذا ترتب على ذلك حصول مصلحة راجحة للفقراء، كما تقدم في الفتوى رقم: 54178.
والله أعلم.