الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي لكل من الزوجين السعي إلى إصلاح ذات البين عند حدوث خلاف بينهما، وهو أمر متوقع لا يخلو منه بيت في الغالب، والسبيل إلى تحقيق ذلك يتم باعتراف كل من الزواجين بحقوق الآخر والتغاضي عن الزلات ما دام ذلك ممكنا.
ومن الحقوق التي جعل الله تعالى للرجل على زوجته هي طاعته في المعروف، وذلك بحكم القوامة التي منحه الله تعالى عليها. قال جل شأنه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34}
ومن هذا تعلم زوجتك أن خروجها من بيتك بغير إذنك وسفرها إلى البلد المذكور هو محض معصية إذا لم يكن لها عذر شرعي من ظلم وقع عليها من طرفك أو نحوه، فإن لم يكن لها عذر فالواجب عليها التوبة والاستغفار والرجوع إلى طاعتك وعدم مطاوعة الأب في العصيان وطلب الطلاق، وذلك أن طاعتك مقدمة على طاعة الأب عند التعارض.
هذا وليعلم والد هذه المرأة أن سعيه للتفريق بين بنته وزوجها هو عمل محرم لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلمك ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود، بل الأولى في حقه أن يكون حريصا على بقاء بنته في عصمة زوجها لتكتمل بذلك سعادتها، ولا يجعل جانب الخلاف الذي حصل بينه وبين أهل زوج بنته سببا لإفساد زواجها.
وعلى العموم، فإن تابت هذه المرأة ورجعت عن عصيانها لك واستطعت استخراج تأشيرة دخول لها للبلد الذي تقيم فيه فبها ونعمت، وإن لم تتمكن فلك أن تبقيها في عصمتك وتبقى هي في بلدها وتأتيها متى تمكنت إن رضيت هي بهذا الوضع، وإن أبت إلا البقاء مع والدها فهي امرأة ناشز وسبقت الإجابة عن حكم الناشز وعلاجها في الفتوى رقم: 9904 .
وإذا طلقتها فلست ظالما لها ولا يلحقك إثم.
والله أعلم.