الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأول: حكم نظام الادخار المذكور:
ولذلك حالتان:
الأولى: أن يكون مجرد ادخار أي أن يستقطع من راتب الموظف جزء وقد يضاف إليه جزء من قبل جهة العمل ثم بعد ذلك يعطى المال المجموع في وقت معين وذلك جائز لا إشكال فيه لأن ما يستقطع من الموظف هو من حقه، وما يضاف من جهة العمل هو على سبيل الهبة ، لكن يشترط أن يكون الاستقطاع بإذن من الموظف لأنه لا يجوز التصرف في مال أحد إلا بإذنه
والحالة الثانية:
أن يضاف إلى الاستقطاع والادخار استثمار هذه الأموال ولذلك حالتان:
الأولى: أن يكون الاستثمار في أمور مباحة وتكون المعاملات في ذلك الاستثمار مباحة فلا حرج في ذلك أيضا.
والثانية: أن يكون الاستثمار في أمور محرمة كالربا والقمار أو تكون المعاملات فيها محاذير شرعية، فلا يجوز حينئذ الدخول في ذلك إلا إذا كان إجباريا وكان الشخص لا يجد بديلا عن هذا العمل، وحينئذ فلا يحل له أن يأخذ شيئا من الفوائد الربوية أو المحرمة بل عليه أن ينفقها في وجوه الخير ومصالح المسلمين
والأمر الثاني:
ما ذكرته من ربط ما تستحقه من أموال الادخار بالذهب أو بعملة أخرى وذلك حرام لأن حقيقة الأمر هي بيع عملة بعملة أو بيع ذهب بعملة من غير تقابض، ومن المعلوم أن من شرط بيع الذهب بالذهب أو بالعملات أن يحصل التقابض في مجلس العقد.
والله أعلم