الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن للولد مطالبة أبيه بماله، وذهب الحنابلة أنه ليس له ذلك، قال ابن قدامة في المغني : وليس للولد مطالبة أبيه بدين عليه. وبه قال الزبير بن بكار . وهو مقتضى قول سفيان بن عيينة. وقال أبو حنيفة , ومالك, والشافعي : له ذلك، لأنه دين ثابت , فجازت المطالبة به, كغيره. ولنا { أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه , فقال : أنت ومالك لأبيك } . رواه أبو محمد الخلال بإسناده . انتهى
قال في الموسوعة الفقهية: ولو استقرض الأب من ولده فإن للولد مطالبته , عند غير الحنابلة , لأنه دين ثابت فجازت المطالبة به كغيره , وقال الحنابلة: لا يطالب , لحديث: { أنت ومالك لأبيك } " انتهى
بناء على قول الجمهور فللسائلة مطالبة والدها بحقها ما دام غنيا عنه، لا سيما إذا كانت محتاجة للمال ، وإن تركت المطالبة به فإنها تؤجر على ذلك لأنه من البر والإحسان بالوالد لا سيما وأنه مريض .
والله أعلم