الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعانس في اللغة تطلق على الرجال والنساء، لكن إطلاقها على النساء أكثر منه في الرجال، وهي تعني من تأخر عن الزواج بعد أن بلغ سنه، قال ابن منظور: العانس من الرجال والنساء الذي يبقى زماناً بعد أن يدرك لا يتزوج، وأكثر ما يستعمل في النساء، يقال: عنست المرأة فهي عانس وعنست فهي معنسة إذا كبرت وعجزت في بيت أبويها. قال الجوهري: عنست الجارية تعنس إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار، هذا ما لم تتزوج فإن تزوجت مرة فلا يقال عنست، قال الأعشى:
والبيض قد عنست وطال جراؤها ونشأن في فننٍ وفي أذواد.
ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 45551. وهذا المصطلح من المصطلحات اللغوية وليس من المصطلحات الشرعية فيما نعلم، ولو فرض أن محكمة من المحاكم أطلقت هذا اللفظ على من بلغن سنا محددة: خمسا وعشرين أو غيرها فإن ذلك مجرد اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. ونعتقد أن ما قدمناه فيه الرد على بقية أسئلتك.
والله أعلم.