الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه بداية إلى أن السؤال غير واضح على وجه الدقة، والذي يظهر لنا أن العلاقة بينك وبين صديقك علاقة مضاربة، أنت فيها عامل المضاربة، وهو رب المال، وعلى هذا فالسؤال يحتمل عدة صور:
الأولى: أن تكون قد اتفقت مع صديقك قبل العمل بالمال على أن لك ثلثي الربح وله ثلثه ويتحمل هو الخسارة دون أن تتفق معه على أجرة المحل، فهذا الاتفاق لا حرج فيه، لأن اقتسام الربح يكون على حسب الاتفاق، والخسارة على رأس المال، والظاهر أنك تبرعت له بعرض ماله في هذا المحل.
الثانية: أن تكون قد اتفقت مع صديقك قبل العمل بالمال على أن لك ثلث الربح وله ثلثه ويتحمل هو الخسارة، والثلث الباقي مقابل إيجار محلك أو جزء منه لعرض ماله فيه، فهذا الاتفاق غير جائز، لأن الأجرة يجب أن تكون معلومة، وهذه المعلومية لا تتفق مع كون الأجرة نسبة شائعة من الربح.
وعليه.. فالواجب في هذه الحالة أن تحتسب أجرة المثل لهذا المحل ثم تقتسما الربح بالسوية بعد إخراج هذه الأجرة.
الثالثة: أن تكون لم تتفق معه قبل العمل بالمال على كيفية اقتسام الربح ولم تتفق معه أيضاً على أجرة للمحل، ثم أردت بعد أن عملت بالمال أن تعطيه ثلث الربح وتأخذ الثلثين، ثلث لك وثلث مقابل إيجار المحل، فهذه معاملة فاسدة لوجهين:
الأول: أن المضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم من الربح، قال ابن قدامة: وإن قال خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح أو نصيب أو حظ لم يصح لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم.
الثاني: أنه لابد من تحديد أجرة لهذا المحل أو الجزء الذي يعرض ماله فيه بداية، وأن تكون الأجرة معلومة وإلا كانت الإجارة فاسدة.
وعليه، فالواجب في هذه الحالة أن يكون ربح المال كله لصديقك، كما أن الخسارة عليه إن كان هناك خسارة ولك ولهذا المحل أجرة المثل، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 52619، والفتوى رقم: 39761.
والله أعلم.