الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن العمل في ترويج السلع جائز، سواء كان بصورة الإجارة أو الجعالة، ويتحدد نوع العقد بحسب طبيعته التي تميزه عن غيره، لكن يشترط لجواز هذا العمل أن يكون ما يُروج له من السلع مباحاً، مع خلو طريقته في الترويج من الغش والتدليس، أو استخدام طرق لا يباح فعلها شرعاً، كاستخدام النساء المتبرجات ونحو ذلك.
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل لما ذكرت من أن إعلانكم عن السلع يكون فيه نساء متبرجات وأنك تباشر تنظيم ذلك بنفسك، وذلك لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وراجع الفتوى رقم: 62932.
أما عن المال الذي اكتسبته من هذا العمل في الماضي فالواجب عليك أن تتخلص من جزء منه يعادل نسبة العمل المحرم الذي كنت تقوم به، وما بقي فهو لك حلال لأنه مقابل عمل مباح، والحرام لا يحرم الحلال، وقد ذكرنا ذلك تفصيلاً في الفتوى رقم: 59165.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز له البقاء في هذا العمل إلا إذا تمكن من تجنب الوقوع في المخالفات المذكورة، فإن لم يتمكن من تجنبها وكان مضطراً إلى هذا العمل لسد حاجاته وحاجة من يعول، فلا مانع من البقاء فيه بشرط التخلص من بعض الراتب بقدر العمل المحرم الذي لا يمكن التحرز منه أو تجنب الوقوع فيه، وذلك لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173}، أما عن الحج بمال حرام كله أو بعضه فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 7341.
والله أعلم.