لا يلزم سوى نذر واحد ما دام المنذور واحدا

28-7-2005 | إسلام ويب

السؤال:
منذ 3سنوات تقربيا نذرت بأنني لو رأيت في منامي بأنني أدعو (دعوة خاصة)أصوم والحمد لله رأيتها ولكني لا أتذكر كم مرة نذرت؟ وكم العدد؟ وأنا شاكة فما ذا أفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على الأخت السائلة أن تفي بنذرها وتصوم حسبما نذرت ولا يلزمها إلا نذر واحد ما دام المنذور واحدا كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 8336. فإن كانت نذرت عدد أيام الصوم وجب عليها الوفاء بها، وإن لم تذكر عدادا ولم تنوه صامت أقل ما يصدق عليه الصوم وهو يوم، قال ابن قدامة في المغني: وإذا نذر صياما ولم يذكر عددا ولم ينوه فأقل ذلك الصيام يوم. انتهى. ولبيان حكم النذر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 5526.

والله أعلم

www.islamweb.net