الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز إجبار الفتاة البالغة العاقلة على الزواج بمن لا ترغب فيه، على الصحيح وتقدم في الفتوى رقم: 31582 وإذا أجبرت على ذلك فلها الحق في رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد وتقدم في الفتوى رقم: 106567.
أما الزواج من حيث هو، فإنه صحيح إذا توفرت الشروط من الولي والشهود وغيرها، وبالتالي فعلى الأخت أن تدرك معنى كونها زوجة، وما يجب عليها من حق تجاه زوجها، وأول حق له عليها أن تقطع علاقتها بذلك الشاب، بل إن قطع هذه العلاقة واجبة عليها من جهتين جهة حق الزوج وجهة حق الله عز وجل، وذلك أن الله عز وجل قد حرم العلاقة بين الرجل والمرأة خارج عقد الزواج الشرعي، ونحن نعجب من قول الأخت وسؤالها هل تذهب للشاب وتتزوج به بالحلال، ونقول كيف يكون ذلك حلالاً وهي امرأة محصنة ذات زوج، والله قد حرم نكاح المحصنات من النساء أي المتزوجات، ولو لم تكن الأخت متزوجة لما صح لها الزواج بهذه الطريقة دون ولي.
وعليه، فيجب على الأخت أن تقطع علاقتها بذلك الشاب لعدم شرعيتها، ويجب عليها حفظ العلاقة الشرعية مع زوجها، وعليها أن تعلم أن طلب الطلاق بغير عذر شرعي حرام، وفي حال وجدت نفسها غير قادرة على القيام بحقوق الزوج بسبب كرهها له ونفورها منه، فليس عليها حرج من طلب الطلاق ولو بمقابل بذل مال تدفعه إليه، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 3875، والفتوى رقم: 15736.
والله أعلم.