الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطريقة الشرعية لذلك تكون بأحد أمرين: الأول هو المرابحة للآمر بالشراء، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1608 ،6014 ، 35812 . والثاني هو التورق وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2819، 22172 .
والله أعلم.