الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 65000، أن زواج البنت لا يغير الحكم في وجوب التسوية بينها وبين إخوتها في الهبة من طرف أبيهم. ومن هنا تعلم زوجتك أنه يحق لها أن تطالب والدها بالعدل بينها وبين أخيها إذا لم يكن للأخ موجب للإيثار. هذا فيما يخص زوجتك وحقها في مال والدها. أما عن حكم رغبتك في تطليقها فجوابنا أنه لا ينبغي لك أن تطلق زوجتك لمجرد كونها حزينة لعدم قدرتك على تلبية جميع رغباتها فإن بقاءها مع زوجها خير لها. وماذا عساها أن تفعل بالمال وهي مطلقة بل الذي ننصحك به أن تمسك عليك زوجتك ولا تمانعها من قبول الهدايا والهبات من والدها فليس لك ذلك، ولتسعيا إلى طلب الولد بالوسائل المشروعة. فقد يسر الله تعالى في هذا الزمان من العلاجات ما جعل العقم شيئا نادرا، وإن لم يتيسر ذلك فلا حرج في أن تتزوج عليها إذا علمت من نفسك القدرة على القيام بالعدل.
والله أعلم.