الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في مالها، ما دامت بالغة رشيدة غير سفيهة ولا معتوهة ولا مجنونة، فقد جعل الله تعالى للمرأة الحق في تملك المال كالرجل، فأمر الوصي أن يدفع المال إلى اليتامى إذا بلغوا راشدين دون تفريق بين ذكر وأنثى قال تعالى: فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء: 6}.
فالواجب على الزوج هنا أن يدع لزوجته مالها تتصرف فيه كيف تشاء، فإن أصر على موقفه بعد، جاز لك أن تأخذي من ماله ما استطعت بشرط أن لا يزيد ذلك عن مقدار المال الذي أخذه منك، سواء كنت تحتاجين إلى المال أم لا، وهو المعروف في الشرع بالظفر بالحق.
علماً بانه لا يحق لك أن تأخذي من مال أبنائك شيئاً إلا لسد حاجاتك الضرورية كالطعام والمسكن والملبس ونحو ذلك مما لا تستقيم الحياة بدونه إذا لم يكن لديك مال وامتنع هو عن دفع الواجب عليه من نفقتك وكسوتك بالمعروف، وعجزت عن إلزامه بذلك ولو عن طريق المحاكم الشرعية، فمال الأبناء معصوم كسائر أموال الناس فلا يجوز لأحد الأبوين أن يأخذه إلا بوجه مشروع، ونفقة الآباء الفقراء واجبة على الأبناء الأغنياء ولو كانوا صغاراً، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4556، 16108، 62473.
والله أعلم.