اليمين المؤقت واليمين المطلق ومتى يحنث الحالف في كل منهما؟

3-8-2005 | إسلام ويب

السؤال:
ذهبت لصديقتي وطلبت مني أن أجلس معها فترة طويلة فقلت لها والله العظيم سوف أحضر لزيارتك في يوم آخر ولم أتمكن من زيارتها مرة أخرى حتى سافرت خارج البلد هل علي صوم كفارة للحلف.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد حلفت على زيارة صديقتك مع تحديد فترة معينة باللفظ أو النية أو قرينة الحال، ولم تقومي بالزيارة حتى فات وقتها المحدد فقد حنثت ووجبت عليك كفارة يمين. وإذا كانت الزيارة غير محددة بوقت معين فلا تحنثين ما دامت الزيارة ممكنة، فإن تعذرت حيث حصل يقين أوغلبة ظن بعدم إمكان تلك الزيارة فقد حصل الحنث حينئذ. قال ابن قدامة في المغني: وإن كانت على فعل شيء فلم يفعله وكانت يمينه مؤقتة بلفظه أو نيته أو قرينة حاله ففات الوقت حنث وكفر. وإن كانت مطلقة لم يحنث إلا بفوات وقت الإمكان لأنه مادام في الوقت والفعل ممكن فيحتمل أن يفعل فلا يحنث ولهذا قال عمرُ للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تخبرنا أنا نأتي البيت ونطوف به قال: فأخبرتك أنك تأتيه العام، قال لا ، قال: فإنك آتيه ومطوف به، وقد قال الله تعالى: قل بلى وربى لتبعثن، وهو حق ولم يأت بعد. انتهى. والصوم عن كفارة اليمين لا يجزئ إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، وراجعي الفتوى رقم: 18070 .

والله أعلم.

www.islamweb.net